العلامة الحلي

157

تحرير الأحكام

ولو قال : أبرأني موكّلك استوفى في الحال . 6484 . السّادس : لا تفتقر صحّة الدعوى إلى التفصيل من كلّ وجه في نكاح ولا غيره إلاّ في دعوى القتل ، لعظم خطره ( 1 ) وعدم استدراك فائته . فلو قالت : هذا زوجي كفى في ادّعاء النكاح ، وإن لم يضم إليه دعوى شئ من حقوق الزوجيّة . ولو ادّعى البيع لم يفتقر إلى ضمّ قيد الصحّة . ولو أنكر الزّوجيّة بعد ادّعائها لم يكن ذلك طلاقاً ، فلو رجع سلّمت الزوجة إليه ، ولو بقي على إنكاره لم تنتف الدّعوى إلاّ باليمين ، فإن نكل قضي عليه بالنكول على أحد قولي علمائنا وعلى الآخر يردّ اليمين على الزوجة ، فإذا حلفت ثبتت الزّوجيّة ، وفي تمكين الزوج منها إشكالٌ ينشأ من إقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجيّة ، وكذا البحث لو كان المدّعي للزوجية هو الرّجل . 6485 . السابع : لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع ، لاحتمال أن تلدها في ملك غيره ، أو حرّة ثمّ تنتقل إليه ، وكذا لو قال : وَلَدَتْها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرّةً أو ملكاً لغيره ، ولو أقام بيّنة بذلك لم تسمع ما لم تشهد بأنّ البنت ملكه ، وكذا البحث لو قال : هذه ثمرة نخلتي ، أو هذه بيضة دجاجتي . ولو أقرّ من في يده الجارية أو الثمرة أنّ هذه بنت جاريته أو ثمرة نخلته ، لم يحكم عليه لو فسّره بما ينافي الملك ، أمّا لو قال : هذا الغزل من قطن فلان ، أو

--> 1 . في « ب » : لعظيم خطره .